عاطف واحد من الناس
تاريخ التسجيل : 03/08/2009 العمر : 39 الموقع : http://moussiac.blogspot.com
بطاقة الشخصية الحقول : 2
| موضوع: ذكر بعض ما ورد في فضل هذا الفن الورث ,الفرائض الخميس مايو 19, 2011 3:41 pm | |
| اعلم – رحمك الله – أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حث على علم الفرائض ، ورغب فيه في أحاديث كثيرة منها : ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما – أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( العلم ثلاث : آية محكمة أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة ، وما كان سوى ذلك فهو فضل )) .
وروى ابن ماجة والدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه – قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( تعلموا الفرائض وعلموها الناس ؛ فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي )) ، قال سفيان بن عيينة – رحمه الله - : معنى كونه نصف العلم : أنه يبتلى به الناس كلهم .
وقال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - : وجه كونه نصف العلم ، أن أحكام المكلفين نوعان : نوع يتعلق بالحياة ، ونوع يتعلق بما بعد الموت ، وهذا الثاني هو الفرائض . ا هـ
ولابد قبل الشروع في أسباب الميراث وما بعدها من معرفة أمور مهمة :
الأول منها : معرفة حد هذا الفن .
الثاني : معرفة موضوعه .
الثالث : معرفة ثمرته .
الرابع : معرفة حكمه في الشرع .
الخامس : معرفة أركان الإرث .
السادس : معرفة شروطه .
السابع : معرفة أكثر ما يرد في تركة الميت من الحقوق .
فأما حد هذا الفن : فهو العلم بفقه المواريث ، وما ضُم إلى ذلك من حسابها .
وأما موضوعه : فهو التركات .
وأما ثمرته : فهي إيصال ذوي الحقوق حقوقهم .
وأما حكمه في الشرع : فهو فرض كفاية ، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.
وأما أركان الإرث : فهي ثلاثة : وارث ، ومورث ، وحق موروث .
وأما شروطه : فهي ثلاثة :
الأول : تحقق حياة الوارث حين موت المورث ، أو إلحاقه بالأحياء حكماً كالحمل ، فإنه يرث بشرطين :
أحدهما : تحقق وجوده في الرحم حين موت المورِّث ، ولو نطفة .
الثاني : انفصاله حياً حياة مستقرة .
الثاني من شروط الإرث : تحقق موت المورث بمشاهدة ، أو استفاضة ، أو شهادة عدلين ، أو إلحاقه بالأموات ( حكما ً) ، كالمفقود ، أو ( تقديراً ) ، كالجنين إذا جُني على أمه فسقط ميتا ً، فإنه يجب فيه غرة عبد أو أمة ، فيقدر حيًّا ، ثم يقدر أنه مات ؛ لتورث عنه تلك الغرة .
الثالث : العلم بمقتضى التوارث ، والمراد به : معرفة سبب الإرث ، وجهة الوارث ، ودرجته ، ونحو ذلك.
وأما أكثر ما يرد في تركة الميت ، فهو خمسة حقوق ، وهي مرتبة – إن ضاقت التركة -:
الأول : مؤونة التجهيز ، كالكفن وأجرة الحفر ونحوهما .
الثاني : الديون المتعلقة بعين التركة ، كالدين الذي به رهن ، والأرش المتعلق برقبة العبد الجاني ونحوهما .
الثالث : الديون المطلقة - سواء كانت لله ، أو لآدمي - .
الرابع : الوصايا بالثلث فأقل لأجنبي ، فإن كانت بأكثر من الثلث أو لوارث مطلقاً ، فلابد من رضا الورثة.
الخامس : الإرث . | |
|